الشيخ عزيز الله عطاردي

71

مسند الإمام الصادق ( ع )

شيء فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة وإذا كانت أربعين ففيها مسنة . 2 - زيد النرسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه . 3 - الكليني عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام هل في البغال شيء فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال فقلت فما في الحمير فقال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء . 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول . 6 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع